العلامة الحلي

383

مختلف الشيعة

إلى البدل لا وجوبا ولا جوازا ، فبرهانه يدل على غير مطلوبه . مسألة : قول علي بن بابويه ( 1 ) فيمن شك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو ، إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه ، كلام غير معتمد . أما إذا غلب على ظنه الأكثر فإنه يضيف إليها الرابعة التي هي تمام الصلاة ولا يحتاج حينئذ إلى صلاة ركعة أخرى ، إذ الاحتياط إنما يجب مع اعتدال الضدين . وأما إذا غلب ظنه على الأقل فإنه يبني عليه ويتم ( 2 ) الصلاة ولا سجود عليه لأصالة براءة الذمة . ويؤيده حديث عبد الرحمان بن سيابه وأبي العباس في الموثق ( 3 ) ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ( 4 ) ، ولم يوجب عليه شيئا . مسألة : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، ذهب إليها الشيخان ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن الجنيد ( 8 ) .

--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) م ( 2 ) ون : يتمم . ( 3 ) م ( 2 ) ون : وأبي العباس الموثق . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 184 ح 733 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 316 . ( 5 ) المقنعة : ص 146 . المبسوط : ج 1 ص 123 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 155 ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .